الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة السابعة والخمسون
22 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1750 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض بمساحة 80م2 ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بالمجان لصالح مديرية أمن الأقصر لإنشاء مكتب سجل مدنى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: ميدان ملتقى شوارع بطول 6م.
الحد القبلى: شارع عام بطول 8م.
الحد الشرقى: بعضه فضاء ثم شارع عام بطول 10م.
الحد الغربى: بعضه فضاء ثم شارع ترعة أصفون بطول 10م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 25 سبتمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب