الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة السابعة والخمسون
22 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1759 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرارات محافظ القاهرة رقم 544 لسنة 2002 ورقم 1948 لسنة 2007 ورقم 2065 لسنة 2012؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض بمساحة 800م2 تقريبًا من ضمن الأرض المخصصة لمركز شباب زينهم بالقاهرة كحق انتفاع بدون مقابل، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مقر دائم لها والموضحة حدودها وأبعادها فى الرسم الكروكى المرافق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 27 سبتمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب