الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة السابعة والخمسون
22 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1760 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وبناءً على ما طلبه محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إلغاء صفة النفع العام للشارع الواقع بين مدرسة مبارك منصور الإعدادية وقطعة ألأرض تبرع المواطنة/ فيفى أمين على، طول (35)م وعرض (5)م.

(المادة الثانية)

تخصص قطعة الأرض الموضحة بالمادة السابقة مع قطعة الأرض تبرع المواطنة/ فيفى أمين على، بمساحة إجمالية 1225م2 لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمجان لتوسعة مدرسة مبارك منصور الإعدادية لإقامة جناح ثانوى بنات بقرية رهور - مركز ملوى بمحافظة المنيا.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 27 سبتمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب