الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة السابعة والخمسون
22 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1761 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 600م2 من أملاك الدولة والواقعة جنوب سنترال الواحات البحرية الجديدة بمدينة الباويطى - مركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، بالمجان، لمديرية الشئون الاجتماعية لإقامة مبنى الإدارة العامة للشئون الاجتماعية بالواحات البحرية، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: شارع ثم أبراج المحمول بالواحات البحرية.
الحد القبلى: شارع الحاج مولى.
الحد الشرقى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد الغربى: شارع طارق رفاعى.
وذلك وفقًا للخريطة المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 27 سبتمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب