الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة السابعة والخمسون
22 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1782 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى القرار رقم 800 لسنة 2012؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

أولاً - يتم تخصيص مساحة 525م2 من أملاك الدولة بحوض النزهة رقم (12) قطعة رقم (1) بناحية قرية أعطو التابعة للوحدة المحلية لقرية شلقام - مركز بنى مزار بمحافظة المنيا - تبرع المواطن/ عبد المؤمن إبراهيم محمد، وذلك للأزهر الشريف، بالمجان، لتوسعة المعهد الدينى بناحية قرية أعطو والمبنى حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 4م بطول 11.6م.
الحد القبلى: شارع بعرض 4م وبطول 11.6م.
الحد الشرقى: منزل ربيع نحاس عبد الحكيم ثم منزل صلاح عبد الرحيم بطول 45م.
الحد الغربى: سور المعهد الدينى الابتدائى بطول 45م.
ثانيًا - يتم تخصيص مساحة 1000م2 أملاك الدولة بشارع مصر/ أسوان الزراعى (شارع بورسعيد) - مركز سمالوط لصالح الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمجان لإقامة مجمع مصالح عليها، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: شارع وبه الباب.
الحد القبلى: سكن أهالى سمالوط.
الحد الشرقى: شارع بورسعيد الطريق الزراعى السريع.
الحد الغربى: سكن أهالى سمالوط.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق أول أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب