الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة السابعة والخمسون
22 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1773 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 4000م2 من أملاك الدولة بناحية الباويطى - مركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة للهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم بالمجان لإقامة مجمع محاكم ونيابات واستراحات للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: شارع ثم مساكن المواطنين.
الحد القبلى: حرم طريق القاهرة/ الواحات البحرية الرئيسى.
الحد الشرقى: الأرض المخصصة لمبنى الأمن الوطنى.
الحد الغربى: أرض فضاء أملاك دولة.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 30 سبتمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب