الوقائع المصرية - العدد 234 - السنة 187هـ
السبت 24 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2014م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 726 لسنة 2014

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية للكتاب الرابع للقانون رقم 82 لسنة 2002 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2003 بإنشاء مكتب حماية الأصناف النباتية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2341 لسنة 2003 بتبعية مكتب حماية الأصناف النباتية للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1241 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى المؤرخة 22/ 4/ 2014؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة المؤرخة 27/ 4/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - منح الحماية للأصناف النباتية وفق الجدول التالى:

م النوع النباتى اسم الصنف اسم صاحب الحق
1 بطاطس 2126 FL شركة Frito Lay North America
2 بطاطس 2215 FL شركة Frito Lay North America

مادة 2 - تبدأ مدة الحماية اعتبارًا من تاريخ صدور شهادة الحماية طبقًا لأحكام المادة (193) من القانون رقم 82 لسنة 2002
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 5/ 5/ 2014

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
د/ أيمن أبو حديد