الوقائع المصرية - العدد 234 - السنة 187هـ
السبت 24 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2014م

وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 354 لسنة 2014
بتاريخ 21/ 8/ 2014

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى مذكرة السيد المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستولى مؤقتًا لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية - لمدة ثلاث سنوات على كامل العقار الذى تشغله مدرسة أحمد شوقى العريان الإعدادية الخاصة المعانة - رقم تعريفى (1209454) والكائن بقرية رأس الخليج - مركز شربين - محافظة الدقهلية، ومساحته 1802.67م2، وحدوده كالآتى:
الحد الشمالى: بطول 37 مترًا جار ملاصق بطول 10.50 متر، وطريق أسفلت عرض 5 أمتار.
الحد الشمالى الشرقى: بطول 44 مترًا شارع ترابى بعرض 4 أمتار.
الحد الجنوبى: بطول 33.30 متر جار ملاصق (حظيرة مواشى/ وجار سكنى).
الحد الجنوبى الغربى: بطول 11.35 متر (حظيرة مواشى وحارة عرضها 4 أمتار).
الحد الغربى: بطول 28.60 متر شارع ترابى عرضه 6 أمتار.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التربية والتعليم
أ. د/ محمود أبو النصر