الوقائع المصرية - العدد 234 - السنة 187هـ
السبت 24 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2014م

وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 355 لسنة 2014
بتاريخ 23/ 8/ 2014

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى مذكرة السيد المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستولى مؤقتًا لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية - لمدة ثلاث سنوات على كامل العقار الذى تشغله مدرسة الناصرية الابتدائية بالإبراهيمية - رقم تعريفى (1311119) والكائن ضمن 2 مدن شارع السنترال بناحية الإبراهيمية ومركزها - محافظة الشرقية، ومساحته 1186.35م2، وحدوده كالآتى:
الحد الشمالى: العقار 70ع شارع الحرية بطول 22.10 متر.
الحد الجنوبى: شارع السنترال بطول 25.60 متر.
الحد الشرقى: باقى العقار 2 مدن بطول 27.10 متر ويشرق بطول 0.40 متر ويقبل بطول 24.5 متر.
الحد الغربى: شارع الجمهورية بطول 55.20 متر.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التربية والتعليم
أ. د/ محمود أبو النصر