الوقائع المصرية - العدد 234 - السنة 187هـ
السبت 24 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2014م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 11620 لسنة 2014

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة العاملة فى مجال رعاية الشباب والرياضة؛
وعلى القرار رقم 90 لسنة 2013 والخاص بلائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم (82) الصادر بتاريخ 6/ 3/ 2011 بشأن تفويض السادة المحافظين كل فى نطاق محافظته فى اختصاصات رئيس المجلس القومى للشباب الوارد بالمواد أرقام (25, 41, 46, 51, 60, 65) من لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب 120 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيد مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة برقم (5538) بتاريخ 17/ 8/ 2014؛

قـرر:

مادة أولى - حل مجلس إدارة مركز شباب 15 مايو.
مادة ثانية - تعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة على النحو التالى:

1 - السيد/ توفيق عزت الهيتمى رئيسًا
2 - السيد/ جميل أحمد عبد الفتاح نائبًا
3 - السيد/ زينهم سعد عبد الغنى عضوًا
4 - السيد/ أيمن العدل السيد عضوًا
5 - السيدة/ إسراء نزيه جبر عضوًا
6 - السيد/ أحمد رفاعى عبد الحليم عضوًا
7 - السيدة/ نهى مجدى نور الدين عضوًا

مادة ثالثة - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 4/ 9/ 2014

محافظ القاهرة
د. جلال مصطفى سعيد