الوقائع المصرية - العدد 234 - السنة 187هـ
السبت 24 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 130 لسنة 2014
بتاريخ 14/ 9/ 2014
بشأن ضوابط تقييم شركات خدمات الإدارة
لصافى أصول صناديق الاستثمار وتحديد الأصول والأوراق المالية
التى يتعين الاستعانة بمقيِّم متخصص ومستشار مالى مستقل لتقييمها

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 121 لسنة 2010؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57 لسنة 2014؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 129 لسنة 2014؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/ 9/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تتولى شركة خدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار تقييم الأصول والأوراق المالية غير المقيدة فى البورصة التى تستثمر صناديق الاستثمار أموالها فيها وذلك بشكل دورى لا يقل عن مرة كل ثلاثة أشهر، مع مراعاة تعيين جهات تقييم متخصصة، وذلك كله وفقًا للضوابط الواردة بهذا القرار.

(المادة الثانية)

يتعين على شركة خدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار تعيين مستشار مالى مستقل و/ أو مقيم متخصص - بحسب الأحوال - لتقييم الأصول التى تستثمر فيها صناديق الاستثمار وذلك فى الحالات التالية وعلى النحو المبين فى هذه المادة:
( أ ) تحدد القيمة العادلة للاستثمارات فى الأسهم من خلال الاستعانة بأحد المستشارين الماليين المستقلين المرخص لهم من قبل الهيئة فى الحالات التالية:
1 - المساهمات فى شركات غير المقيد لها أسهم فى البورصة.
2 - المساهمات فى شركات مقيد لها أسهم فى البورصة ولا يوجد لها أسعار سوقية معلنة وقت تقييمها، أو مضى على آخر سعر معلن ثلاث أشهر أو تداولاتها محدودة وغير نشطة وتزيد القيمة الدفترية للمساهمة عن (10%) من أصول الصندوق، وللمساهمات الأقل من هذه النسبة يتم التقييم بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية.
3 - المساهمات فى شركات مقيد لها أسهم فى البورصة وتزيد القيمة الدفترية للمساهمة عن (15%) من أصول الصندوق.
4 - المساهمات فى شركات غير مقيدة أسهمها فى البورصة والتى لا تقل نسبة أصولها العقارية عن (80%) من إجمالى أصول الشركة، يتوجب بشأنها أن يستند فيها تحديد القيمة العادلة من المستشار المالى المستقل إلى تقريرين من اثنين من المقيِّمين العقاريين المرخص لهم من قبل الهيئة - كل يعمل على انفراد.
(ب) تحدد القيمة العادلة للأصول العقارية لصناديق الاستثمار العقارى من خلال الاستعانة باثنين من المقيِّمين العقاريين المرخص لهم من قبل الهيئة - كل يعمل على انفراد.
ويشترط أن تتوافر الاستقلالية الكاملة فى الجهات الخارجية الموكل إليها عملية التقييم كما يشترط ألا يكون قد مضى على تاريخ تقرير التقييم أكثر من شهرين.

(المادة الثالثة)

يتعين على شركة خدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار الالتزام بما يلى فيما يخص تقييم الأصول والأوراق المالية التى تستثمر فيها صناديق الاستثمار وذلك فى غير الحالات الواردة بالمادة الثالثة من هذا القرار:
( أ ) الأسهم المقيدة بالبورصة - بخلاف الحالات الواردة بالمادة الثانية البند ( أ ) - تقيِّم على أساس أسعار الإقفال السارية وقت التقييم، على أنه يجوز فى حالة الأسهم التى لا يوجد لها أسعار سوقية معلنة وقت تقييمها أو مضى على آخر سعر معلن ثلاثة أشهر أو تداولاتها محدودة وغير نشطة أن يتم التقييم بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية.
(ب) وثائق الاستثمار فى صناديق الاستثمار الأخرى تقيِّم على أساس آخر قيمة استردادية معلنة أو تقييم للوثيقة.
(جـ) أذون الخزانة تقيِّم طبقًا لسعر الشراء مضافًا إليه الفائدة المستحقة من يوم الشراء حتى يوم التقييم طبقًا للعائد المحتسب على أساس سعر الشراء.
(د) السندات تقيِّم وفقًا لتبويب هذا الاستثمار إما لغرض الاحتفاظ أو المتاجرة بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية.
(و) شهادات الادخار البنكية وشهادات الاستثمار تقيِّم طبقًا لسعر الشراء مضافًا إليه العائد المستحق عن الفترة من تاريخ الشراء أو آخر تاريخ صرف العائد أيهما أقرب وحتى يوم التقييم.
(ز) الأصول الثابتة - إن وجدت - تقيِّم بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى