الوقائع المصرية - العدد 235 - السنة 187هـ
الأحد 25 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2014م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 170 لسنة 2014
بشأن قبول إهداء رافع أتربة موديل COM856E من شركة سويك مك مصر
لمعدات الحفر والمعدات الثقيلة لصالح القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 2010 فى شأن الضوابط وقواعد الرقابة الخاصة بقبول المنح والهبات والتبرعات المقدمة من أشخاص طبيعيين وطنيين أو من أجانب أو من جهات دولية؛
وبناءً على ما عرضه رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على قبول إهداء رافع أتربة موديل COM856E من شركة سويك مك مصر لمعدات الحفر والمعدات الثقيلة لصالح القوات المسلحة قيمته المالية بمبلغ 572008 جنيهات (فقط خمسمائة واثنان وسبعون ألفًا وثمانية جنيهات).

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر بوزارة الدفاع فى 26 ذى القعدة 1435 هجرية (الموافق 21/ 9/ 2014 ميلادية).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
الفريق أول/ صدقى صبحى