الوقائع المصرية - العدد 235 - السنة 187هـ
الأحد 25 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7637 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة بنها الابتدائية المؤرخ 1/ 10/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات القضية رقم 5100 لسنة 2014 جنح س الخانكة والمقيدة برقم 1901 لسنة 2014 جنح قسم الخانكة والمحدد لنظرها جلسة 11/ 10/ 2014 إلى محكمة كفر شكر الجزئية، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1/ 10/ 2014
صدر فى 1/ 10/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر