الوقائع المصرية - العدد 235 - السنة 187هـ
الأحد 25 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2014م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1234 لسنة 2014
صادر بتاريخ 13/ 9/ 2014

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 4472 والمعدل بالقرار رقم 143 لسنة 2010 باعتماد التخطيط التفصيلى لمنطقة عثمان القبلية بمدينة أبو المطامير؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1002 لسنة 2010 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/ 8/ 2014 والمنتهية إلى الموافقة على السير فى الإجراءات اللازمة لاعتماد إعادة تخطيط وتعديل منطقة عثمان القبلية بمدينة أبو المطامير؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 14/ 2/ 2014 على مذكرة الإدارة العامة لكل من الشئون القانونية والتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن مقترح اعتماد المخططات التفصيلية بشكل مؤقت لحين اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن وعرضها على المجالس الشعبية المحلية فور انعقادها بصفة نهائية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد الرسم الهندسى المرفق الموضح عليه إعادة تخطيط وتعديل منطقة عثمان القبلية بمدينة أبو المطامير المعتمدة بقرار المحافظة رقم 4472 لسنة 2002 والمعدل بالقرار رقم 143 لسنة 2010 والمحددة بالحدود الآتية:
الحد البحرى: يطل على شارع عرض 12م ثم ترعة الحاجر.
الحد القبلى: يطل على خط الحيز العمرانى.
الحد الشرقى: يطل على شارع عرض 25م.
الحد الغربى: يطل على شارع السكة الجديدة ثم خط الحيز العمرانى.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم عدا الارتداد القانونى والمساحات الملونة باللون الأحمر زوائد تنظيم ما لم تثبت ملكيتها لأحد بعقود مسجلة أو حكم صحة ونفاذ.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير نشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، على أن يُعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
لواء د.م/ مصطفى كامل عبد الباسط هدهود