الوقائع المصرية - العدد 235 - السنة 187هـ
الأحد 25 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2014م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1236 لسنة 2014
صادر بتاريخ 13/ 9/ 2014

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء والهدم الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار المحافظة رقم 593 لسنة 2003 بشأن اعتماد المخططات التفصيلية لتطوير وتهذيب المناطق العشوائية الواقعة شمال مدينة أبو المطامير ومنها منطقتا خميس وعزبة البرعصى؛
وعلى محضرى اجتماع لجنة مراجعة المخططات التفصيلية لمناطق ومدن المحافظة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1002/ 2010 المؤرخين 8/ 10/ 2012، 20/ 2/ 2013 والمنتهيين إلى الموافقة على السير فى إجراءات تعديل التخطيطين التفصيليين لمنطقتى خميس وعزبة البرعصى بمدينة أبو المطامير؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 24/ 6/ 2014 على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بذات التاريخ بشأن الموافقة على اعتماد المخططات التفصيلية فى ظل موافقة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخططات التفصيلية فى ظل حل المجالس الشعبية المحلية طبقًا للأسس والمعايير الخاصة لتلك المناطق على النحو الموضح بكتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (2428) فى 25/ 2/ 2014 والوارد للمحافظة رفق كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (2733) فى 11/ 6/ 2015؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد الرسمان الهندسيان المرفقان الموضح عليهما تعديل التخطيطين التفصيلين لمنطقتى خميس وعزبة البرعصى بمدينة أبو المطامير المعتمدين بقرار المحافظة رقم 593 لسنة 2003 وكذا الاشتراطات البنائية الخاصة بهما وحدودهما كالآتى:
أولاً - منطقة خميس:
الحد البحرى: شارع إسكندرية عرض 22م.
الحد القبلى: شارع السكة الحديد عرض 20م.
الحد الشرقى: شارع مصرف ثروت المغطى عرض 16م.
الحد الغربى: خط الحيز العمرانى.
والمرموز له بالرموز (أ ب ج د أ).
ثانيًا - منطقة عزبة البرعصى:
الحد البحرى: شارع عرض 8م.
الحد القبلى: شارع عرض 10م.
الحد الشرقى: خط الحيز العمرانى.
الحد الغربى: شارع عرض 10م.
والمرموز له بالرموز (أ ب ت ج خ د ز ر ذ).

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر زوائد تنظيم ما لم تثبت ملكيتها لأحد بعقود مسجلة أو حكم صحة ونفاذ والملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير اتخاذ ما يلزم نحو نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

محافظ البحيرة
لواء د. م/ مصطفى كامل عبد الباسط هدهود