الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
21 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 15 أكتوبر سنة 2014م

قرار مجلس الوزراء
رقم 8 لسنة 2014

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ هشام محمد أحمد الطيب، وذلك لإقامته الدائمة خارج البلاد وارتباطه بإحدى الهيئات الأجنبية التى تعمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 15 أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب