الجريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
20 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 14 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1833 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة برئاسة السيد المستشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب وعضوية كل من السادة
مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الأمنية والانتخابات
المستشار مساعد وزير العدل لشئون التشريع
اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية
لأستاذ الدكتور/ على عبد العال - أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس
الأستاذ الدكتور/ صلاح الدين فوزى - أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة
ممثل لوزارة التنمية المحلية

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة إعداد مشروع قرار بقانون بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بما تتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور

(المادة الثالثة)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها فى المكان الذى يحدده

(المادة الرابعة)

تقوم اللجنة بإعداد مشروع القرار بقانون النهائى فى ضوء ما يرد إليها من مقترحات وبما يتفق مع القواعد والأحكام الواردة فى الدستور وفى قانون مجلس النواب، وإرساله لمجلس الوزراء توطئة للسير فى إجراءات إصداره بعد العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة

(المادة الخامسة)

تكون للجنة أمانة فنية تشكل بقرار من رئيس اللجنة وتقوم بكل ما تكلف به من أعمال لمساعدة اللجنة فى إنجاز مهمتها، كما يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه لمعاونتها فى هذا الشأن

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ذى الحجة سنة 1435هـ
            (الموافق 14 أكتوبر سنة 2014م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب