الوقائع المصرية - العدد 237 - السنة 187هـ
الثلاثاء 27 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 21 أكتوبر سنة 2014م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 174 لسنة 2014

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1981 بإنشاء جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 286 لسنة 2014 بتفويض الوزراء فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 3 لسنة 2010 بشأن إنشاء شركة النيل الوطنية للنقل النهرى؛
وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 18 لسنة 2014 بشأن إعادة تشكيل لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973؛
وبناءً على ما عرضه مدير جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ محسن حسن محمد بيومى مديرًا عامًا للشئون القانونية بشركة النيل الوطنية للنقل النهرى.

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 28 من ذى القعدة 1435 هجرية (الموافق 23/ 9/ 2014 ميلادية).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
الفريق أول/ صدقى صبحى