الوقائع المصرية - العدد 237 - السنة 187هـ
الثلاثاء 27 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 21 أكتوبر سنة 2014م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 175 لسنة 2014
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية والمعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 650 لسنة 2014 بإضافة كلية الآداب والعلوم الإنسانية إلى المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى رقم (2361) بتاريخ 12/ 9/ 2006 فى شأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة قناة السويس؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه، على النحو التالى:
(     ) كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة قناة السويس:
1 - قسم اللغة العربية وآدابها.
2 - قسم اللغة الإنجليزية وآدابها.
3 - قسم اللغة الفرنسية وآدابها.
4 - قسم اللغات الشرقية وآدابها.
5 - قسم الجغرافيا والخرائط.
6 - قسم التاريخ والحضارة.
7 - قسم الاجتماع.
8 - قسم الفلسفة.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 3 من ذى الحجة 1435 هجرية (الموافق 27/ 9/ 2014 ميلادية).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
الفريق أول/ صدقى صبحى