الوقائع المصرية - العدد 237 - السنة 187هـ
الثلاثاء 27 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 21 أكتوبر سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7699 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 25/ 9/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر نيابة برج العرب لشئون الأسرة التابعة لنيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة إلى مبنى نزل الشباب الدولى الكائن بمنطقة الخدمات بالمجاورة الخامسة - الحى السكنى الأول بمدينة برج العرب الجديدة - محافظة الإسكندرية، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 18/ 10/ 2014
صدر فى 8/ 10/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر