الوقائع المصرية - العدد 237 - السنة 187هـ
الثلاثاء 27 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 21 أكتوبر سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار رقم 3235 لسنة 2014

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 11/ 9/ 2014 بشأن طلب أبعاد عشرة أجانب من جزر القمر خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من:
1 - IBRAHIM SAID (جزر القمر الجنسية - مواليد 25/ 2/ 1987).
2 - RACHID AHMED (جزر القمر الجنسية - مواليد 14/ 5/ 1988).
3 - MHOMA NAZMA (جزر القمر الجنسية - مواليد 18/ 2/ 1990).
4 - SOUOUDI MHAMADI (جزر القمر الجنسية - مواليد 30/ 10/ 1989).
5 - ABOUBACAR SOILIHI (جزر القمر الجنسية - مواليد 2/ 9/ 1970).
6 - FOUTOUMOU OUMOURI (جزر القمر الجنسية - مواليد 6/ 1/ 1983).
7 - ALYANI ISSOUFA (جزر القمر الجنسية - مواليد 26/ 10/ 1989).
8 - ALI ADAM (جزر القمر الجنسية - مواليد 23/ 12/ 1989).
9 - ABDALLAH NASMA (جزر القمر الجنسية - مواليد 14/ 8/ 1988).
10 - AHMED ALI SAANDI (جزر القمر الجنسية - مواليد 1631988).

(المادة الثانية)

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 15/ 9/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم