الوقائع المصرية - العدد 237 - السنة 187هـ
الثلاثاء 27 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 21 أكتوبر سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار رقم 3301 لسنة 2014

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد صبرى لطفى محمود - وآخرهم السيد/ محمد محمود محمد محمد يوسف) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 16/ 9/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم