الوقائع المصرية - العدد 238 - السنة 187هـ
الأربعاء 28 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2014م
وزارة النقل
قرار رقم 539 لسنة 2014
صادر فى 15/ 9/ 2014
وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 1986 بشأن الطرق العامة ولائحته التنفيذية الصادرة
بقرار وزير النقل رقم 154 لسنة 1970 وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى
والنقل البرى؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 1170 لسنة 2001 بشأن فرض جعل سنوى للكابلات والمواسير والتليفونات
والغاز والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى التى توضع فى ملكية الهيئة؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 408 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض المواد فى القرار الوزارى رقم
1170 لسنة 2001 بشأن فرض جعل سنوى للكابلات والمواسير والتليفونات والغاز والكهرباء
ومياه الشرب والصرف الصحى التى توضع فى ملكية الهيئة؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 281 لسنة 2012 بتشكيل لجنة لتحديد قيمة مناسبة لمقابل مرور
كابلات الألياف الضوئية بأنواعها المختلفة فى حرم الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق
والكبارى والنقل البرى؛
وعلى كتاب السيد الدكتور أمين عام مجلس الوزراء رقم (6 - 17913) بتاريخ 21/ 10/ 2012
بشأن المعوقات التى تحول دون استكمال تنفيذ مشروع الكابلات البحرى الدولى؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 1 لسنة 2013 بشأن تحديد الجعل السنوى لإصدار تراخيص مد كابلات
الألياف الضوئية بالطرق العامة بمبلغ 12 جنيهًا مصريًا (اثنا عشر جنيهًا مصريًا) للماسورة
الأولى؛
وعلى أعمال اللجنة العليا لبروتوكول التعاون بين وزارتى النقل والاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات وتوصياتها؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يًحدد قيمة الجعل السنوى لكابلات الألياف الضوئية بجميع أنواعها وفقًا لنظام الشرائح التالية وطبقًا لإجمالى عدد الكيلو مترات المتعاقد عليها مع كل شركة وفقًا لما يلى:
إجمالى عدد الكيلو مترات المتعاقد عليه سنويًا | سعر الجعل للمتر الطولى للمسار |
أقل من 500 كم | 20 جنيهًا |
من 500 كم إلى أقل من 1000 كم | 12 جنيهًا |
من 1000 كم إلى أقل من 3000 كم | 10 جنيهات |
من 3000 كم إلى أقل من 5000كم | 8 جنيهات |
أكبر من أو يساوى 5000 كم | 6 جنيهات |
(المادة الثانية)
يُعاد تقييم الجعل السنوى المنصوص عليه فى المادة الأولى كل خمس سنوات.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل مهندس/ هانى ضاحى |