الوقائع المصرية - العدد 238 - السنة 187هـ
الأربعاء 28 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2014م

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
قرار رقم 1028 لسنة 2014
فى شأن إجراء التجربة القبلية الثالثة
للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2016

رئيس الجهاز
بعد الاطلاع على القانون رقم 35 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1982 فى شأن الإحصاء والتعداد؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3 لسنة 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء تنفيذ التجربة القبلية الثالثة لتعداد 2016 فى الفترة من 1/ 9/ 2014 إلى 31/ 3/ 2015 وفقًا للتوقيت الزمنى لمراحل التجربة والمناطق المحددة فى العينة المختارة بمحافظات: (القاهرة - الجيزة - دمياط - الشرقية - البحيرة - المنوفية - بنى سويف - المنيا - قنا - مرسى مطروح).
مادة 2 - تهدف هذه التجربة إلى الحصول على بيانات عن المواطنين بالوحدات السكنية والمنشآت والتأكد من سلامة جميع إجراءات التعداد.
مادة 3 - على جميع أرباب الأسر والأفراد أن يقدموا لمندوبى الجهاز المكلفين بتنفيذ هذه التجربة كل البيانات التى تطلب منهم بما يطابق الواقع وطبقًا للوارد باستمارة التجربة.
مادة 4 - تخضع البيانات الفردية التى يتم جمعها للسرية التامة ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 35 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1982 كل من يمتنع عن الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 21/ 8/ 2014

رئيس الجهاز
لواء/ أبو بكر الجندى