>الوقائع المصرية - العدد 238 - السنة 187هـ
الأربعاء 28 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2014م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 910 لسنة 2014
صادر بتاريخ 28/ 9/ 2014

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

1 - يُغلق إداريًا المقر الكائن فى 4 شارع على بن أبى طالب - شارع الهرم - الدور الرابع - شقة (10) - أمام مسرح الزعيم - الهرم - الجيزة، إدارة السيد/ أبو سريع عبد النبى إبراهيم حسن وشهرته السيد الأعصر، تحت اسم شركة نايل سيتى للسياحة.
2 - والمقر الكائن 17 ( أ ) عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة، إدارة السيد/ محمد إبراهيم يوسف الخياط، والسيدة/ فاطمة ضياء الدين عزت عبد النبى، تحت اسم شركة هانى مون ادفيزور، وذلك لمزاولتهما الأعمال السياحية بدون ترخيص من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تُخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابقين لعملهما بدون ترخيص ومحاسبتهما ضريبيًا.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مصطفى عبد اللطيف