الوقائع المصرية - العدد 239 - السنة 187هـ
الخميس 29 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 23 أكتوبر سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7783 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية المؤرخ 9/ 10/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة (45) جزئى المختصة بنظر القضية رقم 13271 لسنة 2014 جنح الساحل والمحدد لنظرها جلسة 12/ 10/ 2014 إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12/ 10/ 2014
صدر فى 11/ 10/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر