الوقائع المصرية - العدد 239 - السنة 187هـ
الخميس 29 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 23 أكتوبر سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 3410 لسنة 2014
فى شأن إنشاء قطاع القاهرة الجديدة وفرقة شرطة الشروق
وتعديل مسمى بعض أقسام الشرطة بقطاع مديرية أمن القاهرة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 فى شأن تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 183 لسنة 1982 فى شأن تنظيم أقسام ومراكز الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2868 لسنة 1995 فى شأن حظر تشغيل أفراد هيئة الشرطة فى بعض الوظائف وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 3646 لسنة 2007 فى شأن إنشاء فرقة شرطة القاهرة الجديدة بمديرية أمن القاهرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1217 لسنة 2011 فى شأن إعادة تنظيم مديرية أمن القاهرة وتعديلاته؛
وعلى الخطط الخمسة الخاصة بالضباط والأفراد والعاملين المدنيين؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 21/ 9/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ بمديرية أمن القاهرة - قطاع جغرافى خامس بمسمى "قطاع القاهرة الجديدة" مقره نقطة شرطة الرحاب فصلاً من النطاق الجغرافى لقطاع شرق القاهرة.
مادة 2 - يرأس القطاع نائب لمدير الأمن بمستوى "مدير عام"، يختص بتوجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة المديرية فى النطاق الجغرافى للقطاع، واتخاذ الإجراءات الفورية فى المواقف التى تتطلب ذلك كما يختص بالتفتيش على هذه الأجهزة وإخطار مديرية الأمن بصفة دورية بتقارير بنتيجة التفتيش متضمنة الرأى فى الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة ومستوى كفاءة القوات وتدريبهم وتوعيتهم وإبداء ما يراه من مقترحات تكفل النهوض بمستوى الأداء وتستهدف تطوير نظم وأساليب العمل.
ويتبع القطاع (ضابط الاتصال) بمستوى "وحدة" ويختص بما يلى:
تنسيق الاتصال بين رئاسة القطاع وكافة الأجهزة المعنية بنطاق القطاع طبقًا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن.
اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية ومتابعة أعمال حضور وانصراف العاملين المدنيين والقوات النظامية التى تعمل بديوان القطاع وتنظيم خدماتها والتفتيش عليها.
ويشرف القطاع على فرقتى شرطة:
القاهرة الجديدة "فصلاً من النطاق الجغرافى لقطاع شرق القاهرة"، ومقرها قسم ثان شرط القاهرة الجديدة.
الشروق (مستحدثة)، ومقرها قسم شرطة الشروق.
مادة 3 - يرأس فرقة شرطة الشروق (المستحدثة) مساعد لمدير الأمن ينهض بمتابعة وتنسيق جهود أجهزة مديرية الأمن فى النطاق الجغرافى لقسمى شرطة (الشروط - مدينة بدر) فصلاً من النطاق الجغرافى لفرقة شرطة القاهرة الجديدة، وتضم الفرقة القسمين التاليين:
قسم التفتيش:
ويختص بما يلى:
التفتيش الدورى على قسمى شرطة (الشروق - مدينة بدر) وكافة أجهزة المديرية الواقعة بالنطاق الجغرافى للفرقة وتقديم تقارير بالنتيجة متضمنة الرأى بالنسبة لما قد يظهره التفتيش من ملاحظات.
متابعة الجهود فى الحوادث الجنائية ودراسة الظواهر الإجرامية وتحليلها والغرض بالحلول المناسبة.
تلقى وفحص الشكاوى الهامة التى تقدم ضد العاملين بالأجهزة التابعة للفرقة وعرضها بالرأى.
مباشرة التحقيقات فيما يحال إليه من مخالفات إدارية، وإعداد المذكرات الخاصة بها وعرضها بالنتيجة لرئاسة الفرقة واتخاذ اللازم فى هذا الشأن.
إعداد الإحصاءات عن الشكاوى والتحقيقات التى تقع بفرقة الشرطة والعرض بما تسفر عنه من نتائج واقتراح سبل تلافى ما تظهره من مشكلات.
قسم العمليات:
ويختص بما يلى:
تجميع البيانات والإحصاءات الدقيقة عن قسمى شرطة (الشروق - مدينة بدر) وكافة أجهزة المديرية بالنطاق الجغرافى للفرقة وكذا المنشآت الهامة بالنطاق الجغرافى للفرقة والاحتفاظ بها لاستخدامها حال طلبها.
إعداد الخدمات التى يشارك فيها قسما الشرطة وكافة أجهزة المديرية التى تقع فى النطاق الجغرافى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمديرية.
تلقى الموضوعات التى تخرج عن الاختصاصات المحددة لمأمورى الأقسام وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك وعرضها على مساعد الفرقة لاتخاذ اللازم حيالها.
إعداد خطة الإجازات الدورية للضباط العاملين بأقسام الشرطة والأجهزة الأخرى التى تضمها الفرقة بما يضمن حسن انتظام العمل.
نشر الكتب الدورية والتعليمات المنظمة للعمل وترتيبها وحفظها.
كما تشرف الفرقة على:
فرع لإدارة المباحث الجنائية (بمستوى قسم) ينهض باختصاصات الإدارة العامة للبحث الجنائى فى النطاق الجغرافى المحدد للفرقة.
قسمى شرطة (الشروط - مدينة بدر) فصلاً من نطاق الاختصاص الجغرافى لفرقة شرطة القاهرة الجديدة.
مادة 4 - يُنشأ بالإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع مديرية أمن القاهرة فرع جغرافى بمسمى "القاهرة الجديدة" بمستوى قسم، يتبع إدارة المباحث الجنائية بها، ويُشرف على وحدتى مباحث فرقتا شرطة (القاهرة الجديدة "فصلاً من النطاق الجغرافى لفرع الشرق" - الشروق).
مادة 5 - يُعدل مسمى أقسام (أول - ثانٍ - ثالث) شرطة القاهرة الجديدة إلى المسميات الآتية:
قسم أول شرطة القاهرة الجديدة إلى مسمى قسم شرطة التجمع الخامس.
قسم ثانٍ شرطة القاهرة الجديدة إلى مسمى قسم شرطة التجمع الأول.
قسم ثالث شرطة القاهرة الجديدة إلى مسمى قسم شرطة القطامية.
مادة 6 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يخالفه.
تحريرًا فى 23/ 9/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم