الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر (ب) - السنة السابعة والخمسون
21 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 15 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1858 لسنة 2014

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 231 لسنة 1960 بإنشاء معهد التخطيط القومى؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2916 لسنة 1966 باعتبار معهد التخطيط القومى هيئة عامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1234 لسنة 2014 بتحديد اختصاصات وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛
وعلى ما عرضه وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُفوض السيد الدكتور وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادة (85) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه وذلك بالنسبة لمعهد التخطيط القومى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 15 أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب