الجريدة الرسمية - العدد 42 (تابع) - السنة السابعة والخمسون
22 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1860 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدنى؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2013 بإنشاء اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1267 لسنة 2014؛
وبناءً على ما عرضه رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على أن يكون كل من السادة الآتية أسماؤهم بعد أعضاء باللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية، وهم:
1 - الدكتورة مهندسة/ فهيمة محمد الشاهد - ممثلاً عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
2 - محمد حسنى مصطفى - ممثلاً عن وزارة النقل.
3 - نبيل محمود محمد - ممثلاً عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ذى الحجة سنة 1435هـ
            (الموافق 16 أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب