الجريدة الرسمية - العدد 42 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
25 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1873 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 469 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل غرض التخصيص للقطعة الواردة بمسلسل (2) من البند ثالثًا من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 469 لسنة 2014 ليصبح إقامة مدرسة متعددة المراحل من الحضانة إلى الثانوى بدلاً من مدرسة تعليم أساسى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 19 أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب