الجريدة الرسمية - العدد 43 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
30 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 24 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 366 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
ونظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها محافظة شمال سيناء؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعلن حالة الطوارئ فى المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الخامسة من صباح يوم السبت الموافق 25 من شهر أكتوبر سنة 2014

(المادة الثانية)

يُحظر التجوال فى المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة الخامسة مساءًا وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى، أو لحين إشعار آخر.

(المادة الثالثة)

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة الخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

(المادة الرابعة)

يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 24 أكتوبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى