الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر (ب) - السنة السابعة والخمسون
غرة المحرم سنة 1436هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 368 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014؛
ونظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها محافظة شمال سيناء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُفوض السيد رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 25 أكتوبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى