الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر (ب) - السنة السابعة والخمسون
غرة المحرم سنة 1436هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1941 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1209 لسنة 2014 بإنشاء لجنة هندسية وزارية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1236 لسنة 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى عضوية اللجنة الهندسية الوزارية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1209 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 1236 لسنة 2014

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 25 أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب