الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
28 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2014م

قرار مجلس الوزراء
رقم 9 لسنة 2014

مجلس الوزراء
بعد ا لاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على سحب الجنسية المصرية عن السيد/ بيتر عبد الله سيسى عبد الله لإدخاله الغش على جهة الإدارة بتقدمه إليها بشهادة ميلاد لوالدته بما يفيد أنها مصرية الجنسية خلافًا للحقيقة حال كونها سودانية الجنسية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 22 أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب