الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
28 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2014م

قرار مجلس الوزراء
رقم 1909 لسنة 2014

مجلس الوزراء
بعد ا لاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1067 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2012 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات وبأن يكون هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1634 لسنة 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُفوض السيد وزير الاستثمار فى مباشرة اختصاصات الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية المشار إليه وذلك فيما عدا ما يخص صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى المفوض فى شأنه السيد الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1634 لسنة 2014 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ صدوره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 22 أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب