الوقائع المصرية - العدد 241 - السنة 188هـ
الاثنين 3 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 540 لسنة 2014
صادر بتاريخ 23/ 8/ 2014
بشأن تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة للنقابة العامة للمهندسين
بمساحة 47.55 فدان الواقعة بين علامتى الكم (77.931: 78.210)
بحرى طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى
لإقامة قرية سياحية "قرية ريماس السياحية"

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 6 لسنة 2001 المتضمن تخصيص مساحة 199724.22م2 من الكم (77.931: 78.210) طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى لنقابة المهندسين؛
وعلى محضر الاستلام بتاريخ 9/ 12/ 2001 المتضمن استلام نقابة المهندسين لقطعة الأرض المخصصة لها بمساحة 199724.22م2 أى ما يعادل 47 فدانًا و13 قيراطًا و1.3 سهم؛
وعلى القرار الوزارى رقم (442) بتاريخ 4/ 11/ 2009 بشأن العمل بالاشتراطات البنائية التخطيطية المؤقتة المبينة بالقرار بالنسبة لمشروعات القرى السياحية وذلك بالمنطقة الواقعة بين علامتى الكم (34: 106) بحرى طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى؛
وعلى كتاب السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط المشروعات رقم (8550) بتاريخ 29/ 8/ 2010 والمتضمن أن الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة قد أفادت بخطابها رقم (10993) بتاريخ 19/ 8/ 2010 أنه قد تبين أن قطعة الأرض الصادر بشأنها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 6 لسنة 2001 بتخصيصها لنقابة المهندسين لإقامة قرية سياحية لم يتم استكمال إجراءات التخصيص طبقًا للقواعد المقررة فى الحالات المماثلة وبالتالى لم يتم التعاقد حتى الآن ومن ثم فلا وجه لاعتماد قرار التقسيم إلا بعد استكمال هذه الإجراءات مع مراعاة أنه لا يحول دون اتخاذ هذه الإجراءات الطعون المقامة من جمعية الوفاء للإسكان التعاونى أمام المحكمة الإدارية العليا؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (2184) بتاريخ 8/ 11/ 2010 والمتضمن أن اللجنة العقارية الرئيسية قد قررت بجلستها رقم (88) بتاريخ 28/ 10/ 2010 الموافقة على طلب نقابة المهندسين باستكمال باقى الإجراءات وإتمام التعاقد واستصدار القرار الوزارى واستخراج التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروع المزمع إقامته بقطعة الأرض الكائنة بين علامتى الكم (77.931: 78.210) بحرى طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى بمساحة 199724.22م2 والمتضمن أيضًا قيام النقابة بسداد المستحقات المالية على قطعة الأرض وكذلك رسوم استصدار القرار الوزارى؛
وعلى كتاب السيد اللواء أ. ح رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة بتاريخ 13/ 11/ 2010 والمتضمن موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم 3464/ 2010 المؤرخة 11/ 11/ 2010 على تعديل الموافقة الصادرة لجمعية الوفاء للإسكان التعاونى لتصبح باسم نقابة المهندسين وتعديل المساحة لتصبح (199724.22م2) بدلاً من (265533م2)، وبالشروط الواردة بها؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بين الهيئة والنقابة العامة للمهندسين بتاريخ 14/ 12/ 2010 المتضمن بيع قطعة الأرض الكائنة بين علامتى الكم (77.931: 78.210) بحرى طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى بمساحة 199724.22م2 تحت العجز والزيادة وفقًا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز حماية أملاك الهيئة لإقامة مشروع قرية سياحية؛
وعلى القرار الوزارى رقم (47) الصادر بتاريخ 10/ 1/ 2011 باعتماد تخطيط وتقسيم مشروع النقابة العامة للمهندسين على قطعة الأرض الواقعة بين علامتى الكم (77.931: 78.210) بحرى طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى بالساحل الشمالى الغربى بمساحة 47.55 فدان لإقامة قرية ريماس السياحية؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (582) بتاريخ 20/ 1/ 2013 والمتضمن أنه بتاريخ 15/ 1/ 2013 وافق السيد المهندس النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح نقابة المهندسين مهلة شهر لاستخراج باقى تراخيص البناء على قطعة الأرض المخصصة للنقابة بناحية الكم (77.931: 78.210) بحرى طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى وطبقًا للقواعد المعمول بها؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن رقم (1606) بتاريخ 7/ 5/ 2013 للسيد اللواء أ. ح. نائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة بشأن الطلب المقدم من نقابة المهندسين وذلك للموافقة على تعديل قيد الارتفاع للقرية من 12م إلى 16م وذلك لمشروع قريتها السياحية الواقعة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى بين علامتى الكم (77.931: 78.210) بحرى طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى؛
وعلى كتاب السيدة المهندسة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (4264) بتاريخ 21/ 5/ 2014 والمتضمن الموافقة من الناحية الفنية على تخديم منطقة الخدمات من خارج المشروع وفقًا للشروط الموضحة بالخطاب المرفق؛
وعلى كتاب النقابة العامة للمهندسين الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (7290) بتاريخ 26/ 6/ 2013 المرفق به بعض الأوراق اللازمة لاستصدار القرار الوزارى بتعديل التخطيط والتقسيم وتعهدات النقابة بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حث الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، وأنه فى حالة تضرر أحد قاطنى/ مالكى المشروع من أى تعديلات بالمخطط العام أو التفصيلى المعتمد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمشروع تعتبر هذه التعديلات لاغية وكأن لم تكن؛
وعلى كتاب النقابة العامة للمهندسين الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (10196) بتاريخ 5/ 8/ 2013 مرفقًا به اللوحات النهائية اللازمة للمراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى المعدل؛
وعلى كتاب جهاز حماية أملاك الهيئة رقم (725) بتاريخ 9/ 9/ 2013 بشأن موقف قطعة الأرض المخصصة للنقابة العامة للمهندسين والمتضمن قيام النقابة باستخراج تراخيص البناء لباقى مبانى المشروع باستثناء مبانى (الفندق - التجارى - حمامات السباحة) وفقًا للقرار الوزارى رقم 147 لسنة 2010 وذلك خلال مدة الشهر الموافق عليه من السيد المهندس النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى كتاب النقابة العامة للمهندسين الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (11550) بتاريخ 25/ 9/ 2013 والمرفق به تعهدات النقابة بالحصول على موافقة الهيئة العامة للطرق والكبارى قبل البدء فى التنفيذ وفى حالة عدم الحصول على موافقة الهيئة العامة للطرق والكبارى يتم الالتزام بما سبق اعتماده لمداخل القرية، وبأنه تلتزم بسداد العلاوة المستحقة نظير تخديم منطقة الخدمات من الخارج وفقًا لما تحدده اللجان المختصة بالهيئة وفى حالة عدم السداد تلغى الموافقة وكأن لم تكن؛
وعلى كتاب جهاز أملاك الهيئة رقم (920) بتاريخ 27/ 10/ 2013 والمتضمن أن النقابة قد قامت بسداد مبلغ 37500 جنيه نظير رسم فحص واعتماد مشروع التقسيم المعدل وذلك عن المساحة المعدلة بالمشروع؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (72) بتاريخ 19/ 1/ 2014 المتضمن منح بعض التيسيرات للعملاء المخصص لهم قطع أراضٍٍ بمساحات أكبر من 8400م2 لإقامة مشروعات استثمارية سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية أو عقارية بكافة أنواعها؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (154) بتاريخ 11/ 3/ 2014 والمتضمن أن اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (13) بتاريخ 6/ 3/ 2014 قررت تحديد قيمة العلاوة المستحقة نظير تخديم منطقة الخدمات بمشروع نقابة المهندسين المصرية من خارج المشروع بين علامتى الكم (77.931: 78.210) بحرى طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى لتكون بواقع 240ج/ م2 (مائتان وأربعون جنيهًا) للمتر المربع × إجمالى مساحة قطعة الأرض من الخدمات التى تم تخديمها من خارج المشروع (G.A) مع الالتزام بكافة البنود الواردة بقطاع التخطيط والمشروعات رقم (4264) بتاريخ 21/ 5/ 2013؛
وعلى كتاب جهاز أملاك الهيئة رقم (619) بتاريخ 2/ 6/ 2014 المتضمن أن التيسيرات الممنوحة من مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (72) بتاريخ 19/ 1/ 2014 تنطبق على قطعة الأرض الخاصة بالنقابة وفقًا للشروط الواردة بالقرار؛
وعلى كتاب جهاز أملاك الهيئة رقم (1867) بتاريخ 10/ 6/ 2014 المتضمن أن منطقة الخدمات المستحق عنها علاوة (G.A) تبلغ مساحتها 494.17م2، وأن العلاوة المستحقة عنها تقدر بمبلغ 1186001.80 جنيه؛
وعلى كتاب جهاز أملاك الهيئة رقم (646) بتاريخ 11/ 6/ 2014 المتضمن بسداد النقابة بتاريخ 10/ 6/ 2014 للمبلغ المستحق عن التخديم من الخارج؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة القطاعات؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (16600) المؤرخ 20/ 7/ 2014 المتضمن بسداد النقابة المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (74) بتاريخ 22/ 4/ 2014؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز حماية أملاك الهيئة على تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لنقابة المهندسين الواقعة بين علامتى الكم (77.931: 78.210) بحرى طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى لإقامة قرية سياحية بمساحة 199724.22م2 أى ما يعادل مساحة 47.55 فدان، وأن هذه الموافقة تمت وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارين الوزاريين رقمى 442 لسنة 2010، و47 لسنة 2011؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 17/ 6/ 2014 بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة للنقابة العامة للمهندسين بمساحة 199724.22م2 (مائة وتسعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وعشرون مترًا مربعًا و22/ 100 من المتر المربع) أى ما يعادل مساحة 47.55 فدان الواقعة بين علامتى الكم (77.931: 78.210) بحرى طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى لإقامة قرية سياحية "قرية ريماس السياحية" وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والنقابة بتاريخ 14/ 12/ 2012 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم النقابة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد اكتمال الإنشاءات بالكامل، ويحظر على النقابة الإعلان عن حجز أو بيع وحدات المشروع إلا بعد موافقة الهيئة وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار الوزارى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مادة 3 - تقوم النقابة بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبانٍ) ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 4 - تلتزم النقابة بالتعهدات المقدمة منها بتاريخى 26/ 6/ 2013، 25/ 9/ 2013 وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
مادة 5 - تلتزم النقابة بأخذ موافقة كافة الجهات المعنية قبل البدء فى تنفيذ المشروع.
مادة 6 - تقوم النقابة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 7 - تلتزم النقابة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليه.
مادة 8 - تلتزم النقابة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع.
مادة 9 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى