الوقائع المصرية - العدد 241 - السنة 188هـ
الاثنين 3 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2014م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 379 لسنة 2014
بتاريخ 24/ 8/ 2014

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالدقهلية بشأن طلب إسقاط عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية أبو شريف أول - مركز بلقاس عن السيد/ على عبد الفتاح على الديب - سكرتير الجمعية، لما ثبت فى حقه من مخالفات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية رقم 325 لسنة 2014؛

قررنا:

مادة 1 - إسقاط عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية أبو شريف أول مركز بلقاس عن السيد/ على عبد الفتاح على الديب - سكرتير الجمعية، لما ثبت فى حقه من مخالفات بالتحقيقات التى تمت بمعرفة الجهة الإدارية المختصة.
مادة 2 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية.

محافظ الدقهلية
مهندس/ عمر الشوادفى