الوقائع المصرية - العدد 241 - السنة 188هـ
الاثنين 3 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2014م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى
للجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة الأستاذة مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بالمذكرة المؤرخة فى 4/ 9/ 2014 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية المقيدة برقم 141 لسنة 1986 بالعنوان: 88 شارع القصر العينى - القاهرة، كالتالى:

رقم المادة النص قبل التعديل النص بعد التعديل
14 يشترط فى عضو الجمعية ما يلى:
فقرة "6" أن يقدم طلبًا للانضمام مصحوبًا برسم العضوية
وقدره خمسون جنيهًا وأن يوضح فى هذا الطلب
اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته..."
يشترط فى عضو الجمعية ما يلى:
فقرة "6" أن يقدم طلبًا للانضمام مصحوبًا برسم العضوية
وقدره مائة وخمسون جنيهًا وأن يوضح فى هذا الطلب
اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته..."

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، وينشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 4/ 9/ 2014

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان