الوقائع المصرية - العدد 243 - السنة 188هـ
الأربعاء 5 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 29 أكتوبر سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 422 لسنة 2014
صادر بتاريخ 15/ 7/ 2014
فى شأن تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3)
المخصصة لشركة الحلوانى للاستثمار العقارى
والسابق اعتماد تخطيطها وتقسيمها بالقرار الوزارى رقم 114 لسنة 2008
المعدل بالقرار رقم 335 لسنة 2009
لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمنطقة المستثمرين الشمالية
بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 24.13 فدان

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 2/ 8/ 2006 بين الهيئة وشركة الحلوانى للاستثمار العقارى المتضمن بيع قطعة الأرض الفضاء رقم (3) بمساحة 24.13 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (144) بتاريخ 27/ 3/ 2008 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3) المخصصة لشركة الحلوانى للاستثمار العقارى لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمساحة 24.13 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (335) بتاريخ 21/ 7/ 2009 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3) المخصصة لشركة الحلوانى للاستثمار العقارى لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمساحة 24.13 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى الطلب المقدم بتاريخ 22/ 2/ 2011 من شركة الحلوانى للاستثمار العقارى المتضمن طلب تعديل التخطيط العام لمشروع الشركة سالفة الذكر؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (3808) بتاريخ 16/ 2/ 2011 المتضمن الموقف العقارى والمالى والتنفيذى لقطعة الأرض رقم (3) بمنطقة المستثمرين الشمالية المخصصة لشركة الحلوانى للاستثمار العقارى؛
وعلى التعهد المقدم من شركة الحلوانى للاستثمار العقارى بتاريخ 30/ 11/ 2011 المتضمن عدم قيام الشركة بالبيع أو التصرف فى الوحدات بمنطقة التعديل وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك تعتبر هذه التعديلات لاغيه وكأن لم تكن؛
وعلى التعهد المقدم من الشركة بتاريخ 30/ 11/ 2011 المتضمن أنه فى حالة تضرر أحد مالكى أو قاطنى وحدات المشروع من أى تعديلات بالمخطط العام أو التفصيلى تعتبر هذه التعديلات لاغية وكأن لم تكن؛
وعلى التعهد المقدم من الشركة بتاريخ 30/ 11/ 2011 المتضمن أن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 6/ 2/ 2014 بشأن ضوابط التعامل مع شركات الاستثمار العقارى التى قامت بأعمال بالمخالفة للمخططات المعتمدة وطبقًا لتراخيص البناء الصادرة فى هذا الشأن وموافقتنا عليها؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (72) بتاريخ 19/ 1/ 2014 والمتضمن منح جميع المشروعات مهلة قدرها عام بسبب الظروف الاستثنائية التى مرت بها البلاد؛
وعلى فاكس جهاز مدينة القاهرة الجديدة المؤرخ فى 19/ 2/ 2014 والمنتهى إلى انطباق الشروط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة على شركة الحلوانى للاستثمار العقارى؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة من مراجعة المستندات و الرسومات المعدلة المقدمة من شركة الحلوانى للاستثمار العقارى لإقامة مشروع عمرانى متكامل على قطعة الأرض رقم (3) بمساحة 24.13 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة وأن هذه الموافقة تمت وفقًا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى كتاب نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (4766) المؤرخ 24/ 2/ 2014 المتضمن انطباق الشروط الواردة بالمذكرة المؤشر عليها بالموافقة على ضوابط التعامل مع شركات الاستثمار العقارى التى قامت بأعمال مخالفة للمخططات المعتمدة على مشروع شركة الحلوانى للاستثمار العقارى المقام على القطعة رقم (3) بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 13/ 7/ 2014 وطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3) المخصصة لشركة الحلوانى للاستثمار العقارى والسابق اعتماد تخطيطها وتقسيمها بالقرار الوزارى رقم 114 لسنة 2008 المعدل بالقرار الوزارى رقم 335 لسنة 2009 سالفى الذكر لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 24.13 فدان، أى ما يعادل 101343.68م2 (فقط مائة وواحد ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون مترًا مربعًا و68/ 100 من المتر المربع لا غير) وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد بين الهيئة والشركة بتاريخ 2/ 8/ 2006 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم شركة الحلوانى للاستثمار العقارى بما نصت عليه المواد الثانية والثالثة والرابعة من القرار الوزارى رقم 114 لسنة 2008 وبمراعاة الأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 3 - إذا ترتب على تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المشار إليها والمعتمد بالقرار الوزارى رقم 335 لسنة 2009 المساس بأى مراكز قانونية اكتسبت بعد صدور هذا القرار وتضرر ذوى الشأن من ذلك يلغى هذا التعديل ويعتبر كأن لم يكن؛
مادة 4 - تلتزم الشركة بالتعهدات المقدمة منها بتاريخ 30/ 11/ 2011 وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 5 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا اللازمة طبقًا لأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليه.
مادة 6 - تلتزم الشركة باستكمال سداد رسوم ضعف المصروفات الإدارية للأعمال التى تمت بالمخالفة للمخطط المعتمد وطبقًا لما تقرر بمجلس الإدارة بجلسته رقم (75) بتاريخ 3/ 6/ 2014
مادة 7 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالبند (4) من العقد المبرم مع الشركة وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من هذا القرار.
مادة 8 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى