الوقائع المصرية - العدد 243 - السنة 188هـ
الأربعاء 5 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 29 أكتوبر سنة 2014م
محافظة البحيرة
قرار رقم 1084 لسنة 2014
صادر بتاريخ 13/ 8/ 2014
محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 2149 لسنة 2001 باعتماد التخطيط التفصيلى لمنطقة قبلى جرار
بمدينة أبو حمص؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1002 لسنة 2010 لمراجعة التخطيط
التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 8/ 2014 والمنتهية إلى الموافقة
على السير فى الإجراءات اللازمة لاعتماد جزء من المخطط التفصيلى لمنطقة قبلى جرار بمدينة
أبو حمص؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 14/ 2/ 2014 على مذكرة الإدارة العامة لكل من الشئون القانونية
والتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن مقترح اعتماد المخططات التفصيلية بشكل مؤقت لحين
اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن وعرضها على المجالس الشعبية المحلية فور
انعقادها بصفة نهائية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُعتمد الرسم الهندسى المرفق الموضح عليه تعديل جزء من منطقة قبلى جرار بمدينة أبو حمص السابق اعتمادها بقرار المحافظة رقم 2149 لسنة 2001 والمرموز لها بالرموز (أ - ب - جـ - د).
(المادة الثانية)
تُعتبر المساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم عدا الارتداد القانونى والمساحات الملونة باللون الأحمر زوائد تنظيم ما لم تثبت ملكيتها لأحد بعقود مسجلة أو حكم صحة ونفاذ.
(المادة الثالثة)
على الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص نشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
محافظ البحيرة لواء د. م/ مصطفى كامل عبد الباسط هدهود |