الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر (د) - السنة السابعة والخمسون
5 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 29 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1957 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014 بإعلان حالة الطوارئ فى منطقة محددة بمحافظة شمال سيناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1978 بشأن حالة الطوارئ؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعزل المنطقة المقترحة بمدينة رفح على الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى بمحافظة شمال سيناء والموضح معالمها وحدودها بالخريطة والإحداثيات المرفقة.

(المادة الثانية)

يتم إخلاء المنطقة الواردة بالمادة السابقة وتوفير أماكن بديلة لكل من يتم إخلاؤهم، وفى حالة امتناع أى مقيم فى المنطقة عن الإخلاء بالطريق الودى، يتم الاستيلاء جبرًا على ما يملكه أو يحوزه أو يضع يده عليه من عقارات أو منقولات.

(المادة الثالثة)

يتم تقدير التعويضات المستحقة طبقًا لأحكام هذا القرار والتظلم منها وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى قانون التعبئة العامة وكذا قرارى رئيس الجمهورية رقم 2152 لسنة 1960 ورقم 540 لسنة 1987

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى محافظ شمال سيناء تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 المحرم سنة 1436ه
                (الموافق 29 أكتوبر سنة 2014م).