الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر (ج) - السنة السابعة والخمسون
3 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1947 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1103 لسنة 1974 بتنظيم وزارة الكهرباء والطاقة؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛
وبناءً على ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تحدد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة والتى سيتم التعاقد معها بنظام تعريفة التغذية وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بجدولى الأسعار المرفقين، ويعاد النظر فى هذه التعريفة بعد عامين من تاريخ نشرها أو الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدين الموضحة بالجداول المرفقة أيهما أقرب، على أن تسرى تلك التعديلات فى الأسعار على التعاقدات اللاحقة لتعديلها.

(المادة الثانية)

تكون هذه الأسعار ثابتة لمدة (25) خمسة وعشرين عامًا تعاقديًا بالنسبة للطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة الشمسية، ولمدة (20) عشرين عامًا بالنسبة للطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الرياح، وذلك طبقًا لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية التى توقع بين طرفى الاتفاقية بالأسعار الواردة بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 27 أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب