الوقائع المصرية - العدد 244 - السنة 188هـ
الخميس 6 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 427 لسنة 2014
صادر بتاريخ 15/ 7/ 2014
فى شأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (25)
بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم/ الواحات بمدينة 6 أكتوبر
المخصصة لجمعية الإسكان للعاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
لإقامة مشروع سكنى (بنسبة "50%" للمشروع القومى للإسكان، "50%" إسكان حر)
بمساحة 10 أفدنة لكامل الأرض ولاعتماد المرحلة الثانية (الأخيرة)
بمساحة 7 أفدنة بما يعادل 29123.64م2

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى الموافقة المؤرخة 17/ 9/ 2008 على تخصيص قطعة الأرض لجمعية الإسكان للعاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإقامة مساكن ضمن المشروع القومى للإسكان بمدينة 6 أكتوبر بنسبة (100%) إسكان قومى؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان المؤرخ 14/ 10/ 2008 بشأن الموافقة على حجز قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة بمدينة 6 أكتوبر للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لبناء وحدات سكنية بمساحة 63م2 على نسبة (100%) إسكان قومى ضمن المشروع القومى للإسكان؛
وعلى محضر استلام قطعة الأرض المؤرخ فى 18/ 11/ 2008 المتضمن استلام جمعية الإسكان للعاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمساحة 3 أفدنة، بما يعادل 12600م2 من المساحة الإجمالية لقطعة الأرض رقم (25) المخصصة لها والبالغة 10 أفدنة؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 20/ 11/ 2008 على تعديل النسبة البنائية لقطعة الأرض المخصصة لجمعية الإسكان للعاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمساحة 10 أفدنة بمدينة 6 أكتوبر لتكون بنسبة (50%) للمشروع القومى للإسكان، (50%) إسكان حر بدلاً من (100%) إسكان قومى، مع عدم الموافقة على إعفاء أعضاء الجمعية من شرط السن (للإسكان القومى) وذلك طبقًا لشروط المشروع القومى للإسكان والتى أحيط بها مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (28) بتاريخ 2/ 12/ 2008؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 15/ 3/ 2009 بين الهيئة وجمعية الإسكان للعاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن بيع مساحة 3 أفدنة، بما يعادل 12600م2 من قطعة ألأرض الفضاء رقم (25) بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم/ الواحات بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بالجلسة رقم (27) بتاريخ 14/ 9/ 2011 على مقترحات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضوابط استمرار التعامل على أراضى المشروع القومى للإسكان بديلاً عن سحب الأراضى بمنح الجمعيات والنقابات والشركات مهلة نهائية 24 شهرًا تنتهى فى 30/ 9/ 2013 لاستكمال تنفيذ مشروعاتها وأنه لا يتم تسليم المساحات المتبقية إلا فى حدود ما يمكن إتمام التنفيذ عليه خلال المهلة المقررة وبما لا يجاوز المائة فدان من المساحة المخصصة إذا كانت تزيد عن ذلك؛
وعلى القرار الوزارى رقم (190) بتاريخ 13/ 4/ 2010 باعتماد تخطيط وتقسيم مشروع جمعية الإسكان للعاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمساحة 3.06 فدان، بما يعادل 12879.50م2 ضمن مساحة إجمالية لقطعة الأرض رقم (25) المخصصة لها والبالغة 10 أفدنة وذلك لإقامة مشروع سكنى (بنسبة "50%" للمشروع القومى للإسكان، "50%" إسكان حر) بمنطقة حدائق أكتوبر بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم/ الواحات بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (11) بتاريخ 21/ 11/ 2012 على مقترحات مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (64) فى 21/ 10/ 2012 بمد المهلة للشركات والنقابات والجمعيات لتنفيذ مشروعات الإسكان القومى 24 شهرًا تنتهى فى 21/ 11/ 2014 وإلغاء التخصيص للأراضى التى سيتم تسليمها أو التعاقد عليها حال مرور أكثر من عام على التعاقد دون إثبات الجدية فى التنفيذ؛
وعلى محضر التسليم المؤرخ 3/ 2/ 2013 المتضمن تسليم جمعية الإسكان للعاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باقى المساحة 7 أفدنة، أى ما يعادل 29403.14م2 من إجمالى المساحة المخصصة للجمعية؛
وعلى ملحق عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 5/ 8/ 2013 بين الهيئة وجمعية الإسكان للعاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن بيع مساحة 7 أفدنة، أى ما يعادل 29403.14م2 ضمن مساحة أكبر 10 أفدنة من قطعة الأرض الفضاء رقم (25) بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم/ الواحات بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع المقدم بتاريخ 8/ 10/ 2013؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (5344) بتاريخ 3/ 3/ 2014 المتضمن الموقف العقارى المالى والتفنيذى لقطعة الأرض رقم (25) بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم/ الواحات بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى كتاب جمعية الإسكان للعاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ 28/ 1/ 2014 بسداد مبلغ 61239.91 جنيه كمصاريف إدارية واللازمة للمراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (72) بتاريخ 19/ 1/ 2014 بالموافقة على مد المدة لجميع الأراضى المخصصة ضمن المشروع القومى للإسكان والتى سبق استلامها والتعاقد عليها طبقًا للموافقة الصادرة فى 24/ 9/ 2011 لتنتهى مدة تنفيذ مشروعاتهم جميعًا فى 21/ 11/ 2014 كباقى الجهات التى تعاقدت طبقًا للموافقة الصادرة فى 21/ 10/ 2012؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (74) بتاريخ 22/ 4/ 2014 بشأن كيفية احتساب قيمة المصاريف الإدارية؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر بتاريخ 26/ 5/ 2014 المرفق به عدد (7) نسخ من لوحات المخطط العام بعد المراجعة والتوقيع؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من جمعية الإسكان للعاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإقامة مشروع سكنى (بنسبة "50%" للمشروع القومى للإسكان، "50%" إسكان حر) بمساحة 7 أفدنة، أى ما يعادل 29403.14م2 ضمن مساحة إجمالية لقطعة الأرض رقم (25) المخصصة لها والبالغة 10 أفدنة بمنطقة حدائق أكتوبر بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم/ الواحات بمدينة 6 أكتوبر للمرحلة الثانية والأخيرة وأن هذه الموافقة تمت وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 478 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 16/ 6/ 2014 بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم الجزء الذى تم التعاقد عليه بالبيع لجمعية الإسكان للعاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من القطعة رقم (25) بمساحة 7 أفدنة، أى ما يعادل 29123.64م2 (فقط تسعة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون مترًا مربعًا و64/ 100 من المتر المربع لا غير) بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم/ الواحات بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى (بنسبة "50%" للمشروع القومى للإسكان، "50%" إسكان حر) بمراعاة أن هذا المسطح ضمن المشروع المعدل المقدم من الجمعية بمسطح أكبر مساحته 10 أفدنة، أى ما يعادل 42003.14م2 (فقط اثنان وأربعون ألفًا وثلاثة أمتار مربعة و14/ 100 من المتر المربع لا غير)، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع وملحق العقد المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 5/ 8/ 2013 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم جمعية الإسكان للعاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعدم عرض وحدات مشروع الجمعية للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم الجمعية بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضاء الجمعية على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع أو المرحلة المعلن عنها، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الجمعية بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن، مع التزام الجمعية بتنفيذ كامل مبانى المشروع خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4 - تلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 5 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 6 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالبند الرابع من العقد المؤرخ 5/ 8/ 2013 وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 7 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى