الوقائع المصرية - العدد 244 - السنة 188هـ
الخميس 6 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2014م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9633 لسنة 2014
بتاريخ 21/ 8/ 2014

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 14/ 8/ 2014؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة رينيه لرعاية الفئات الخاصة.
التابعة لإدارة: شرق م. نصر الاجتماعية.
وعنوانها: 20ش الشهيد محمد جمال برعى بجوار الرقابة الإدارية - أرض الجولف.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: رعاية الفئات الخاصة.
النشاط: تنمية قدرات ومهارات ذوى الاحتياجات الخاصة عن طريق كافة الوسائل المتاحة - الإرشاد الأسرى لقبول الطفل ذوى الاحتياجات وكيفية التعامل معه - عمل دورات تدريبية لتأهيل الخريجين المهتمين برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - مراكز للتثقيف الفكرى - رحلات ترفيهية وثقافية ومعارض للفئات الخاصة.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام