الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة السابعة والخمسون
6 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 182 لسنة 2014
بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل الشامل
من خلال آليات مبتكرة بين حكومة جمهورية مصر العربية
والبنك الدولى للإنشاء والتعمير،
الموقع فى واشنطن بتاريخ 12/ 4/ 2014

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى، الموقع فى واشنطن بتاريخ 12/ 4/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1435هـ
                (الموافق 29 مايو سنة 2014م).

عدلى منصور