الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة السابعة والخمسون
6 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 354 لسنة 2014
بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات
رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون التعبئة العامة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 621 لسنة 2013 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون التعبئة العامة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يفوض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المواد (9، 12، 24) من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه لمدة سنة اعتبارًا من أول نوفمبر 2014

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 22 أكتوبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى