الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة السابعة والخمسون
6 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 365 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة به؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل السيدين المذكورين بعد (وظائف متوسطة فنية وكتابية) من المخابرات العامة إلى الجهات وبالدرجات الموضحة قرين اسم كل منهما، وهما:

م الاسم الدرجة الجهة المنقول إليها
1 أمجد مصطفى عبد العزيز محمد ثانية محافظة الجيزة
2 أحمد محمد صبرى محمد مبروك ثالثة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

(المادة الثانية)

نقل السادة المذكورين بعد (وظائف معاونى خدمة) من المخابرات العامة إلى الجهات وبالدرجات الموضحة قرين اسم كل منهم، وهم:

م الاسم الدرجة الجهة المنقول إليها
1 جمال محمد قطط ثالثة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
2 محمد أحمد محمود أبو ستيت ثالثة محافظة القليوبية
3 السيد فوزى السيد أحمد رابعة محافظة الإسكندرية
4 مصطفى أحمد سعد الله أحمد رابعة وزارة الثقافة
5 إبراهيم عبد الله إبراهيم محمد خامسة وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 11/ 2014، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1435ه
            (الموافق 23 أكتوبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى