الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة السابعة والخمسون
6 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1827 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ دمياط رقم 298 لسنة 2009؛
وعلى طلب محافظ شمال دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 296م2 لصالح مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، بالمجان، والمقام عليها وحدة الملاريا وناقلات الأمراض بمدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: الوحدة/ 191 أملاك أهالى بطول 20م.
الحد القبلى: مبنى مؤجر لورثة/ إبراهيم حامد بدوى بطول 16م ثم ينكسر إلى القبلى بطول 7.75م ثم ينكسر إلى الشرقى بطول 4م وهو ممر عبارة عن مدخل للمبنى المذكور ثم شارع عمر بن الخطاب.
الحد الشرقى: الوحدة/ 214 أملاك أهالى بطول 21م.
الحد الغربى: الوحدة رقم 212 أملاك أهالى بطول 13.25م.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1435هـ
            (الموافق 11 أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب