الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة السابعة والخمسون
6 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1828 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 5/ 2013؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار والتراث؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة المسطح البالغ مساحته 43 فدانًا و21 قيراطًا و22 سهمًا بالقطعة ص (4) بحوض أم البريجات الوسطانى نمرة (22) مركز إطسا - محافظة الفيوم الموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 11 أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب