الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة السابعة والخمسون
6 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1856 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 20 × 40م بقرية رمانة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة لإقامة مكتب ثقافية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 40م سكن أهالى.
الحد القبلى: بطول 40م على شارع ترابى بعرض 6م.
الحد الشرقى: بطول 20م على شارع أسفلت بعرض 8م.
الحد الغربى: بطول 20م أرض فضاء أملاك دولة.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ذى الحجة سنة 1435هـ
                (الموافق 15 أكتوبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب